السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

56

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ثالثها : التفصيل ، بين أصل الدعاء بغيرالعربية فيجوز في القنوت ، وبين أداء القنوت بغير العربية « 1 » فلا يجوز ، أي لا يسقط أصل القنوت ما لم يقنت بالعربية ، واستدلّ له بالجمع بين أدلة الجواز وأدلة المنع ، أما أدلّة الجواز فأقصى ما تدلّ عليه أنّ الدعاء بغير العربية ليس بكلام مبطل ، لا أنّه يجتزأ به عن القنوت الموظّف ، وأمّا أدلّة المنع فهي ما دلّ على اعتبار اللفظ في القنوت وهو منصرف إلى العربي وإن لم يكن لفظاً مخصوصاً ؛ لأنّ التمسّك بإطلاقاتها يستلزم محذوراً ، وهو الاكتفاء بغير العربية في سائر الأذكار الواجبة ممّا ورد فيه مطلق الذكر ، ولم يلتزم به أحد « 2 » . 9 - إيراد خطبتي الجمعة بغير العربية : اختلف الفقهاء في الاجتزاء بغير العربية في الخطبة على أقوال : الأوّل : المنع ، وهو لبعض الإمامية ، ومذهب المالكية ، واستدلّ له بالتأسي . ولو لم يفهم المخاطبون ولا أمكن التعلّم فيحتمل سقوط الجمعة ؛ لعدم ثبوت مشروعيّتها على هذا الوجه « 3 » . القول الثاني : التفصيل بين الحمد والصلاة على النبي وآله فتجبان بالعربية ، وبين الوعظ فيجوز بغير العربية ولو اختياراً ، وهو لبعض الإمامية « 4 » . وأوجب أن يكون الوعظ والوصية بالتقوى بلغة الحاضرين على الأحوط « 5 » ، وذهب آخر إلى التفصيل واعتبار العربية في المقدار الواجب من الخطبة ، وهو التحميد والثناء والوصية بالتقوى وقراءة سورة في الخطبة الأولى ، والحمد والصلاة ع 40 لي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) والاستغفار في الثانية ، لكن إذا كانت لغة الحاضرين غير عربية ، فالأحوط الجمع في الإيصاء بالتقوى بين العربية ولغة الحاضرين ، وأمّا ما زاد على القدر الواجب فلا تعتبر فيه العربية أصلًا « 6 » . القول الثالث : جواز الخطبة بالفارسية ، وهو لأبي حنيفة ، واشترط صاحبيه العجز عن العربية « 7 » ، وتقدّم دليلهما .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 10 : 374 - 375 . العروة الوثقى 2 : 610 ، م 3 ( 2 ) جواهر الكلام 10 : 375 - 376 . ( 3 ) مدارك الأحكام 4 : 35 ، وانظر : الحدائق الناضرة 10 : 94 - 95 . مستند الشيعة 6 : 69 . مواهب الجليل 1 : 515 . حاشية الدسوقي 1 : 233 ، و 1 : 378 . ( 4 ) جواهر الكلام 11 : 216 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 212 ، م 8 . ( 6 ) منهاج الصالحين ( للخوئي ) 1 : 185 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 325 بدائع الصنائع 1 : 113 .